Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 89

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله

وقال أبو هريرة: يقتل الآمر ولا يقتل العبد أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها؟!!

٩٣٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله، فهو كسيفه وسوطه، أما السيد فيقتل، وأما العبد فيستودع السجن (¬١).

٩٣٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل يأمر عبده يقتل رجلا. قال. قال: سمعت أبا هريرة يقول: يقتل الحر الآمر، ولا يقتل العبد، أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها.

وقال الحسن في هذا: يقتله - يعني السيد. وكان أحمد بن حنبل (¬٣) يقول: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب ويؤدب.

وقالت طائفة: يقتل العبد. روي هذا القول عن الشعبي، والذي رواه الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال الثوري: ونحن نرى على السيد تعزيره (¬٤). وقال الحكم، وحماد: ويقتل العبد.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما يقتلان جميعا. هكذا قال قتادة: وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال: يقتل العبد والسيد إذا أمره.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 89 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.