Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 90

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل

وفيه قول رابع: وهو أن ينظر، فإن كان العبد أعجمي أو صبي فقتله فعلى السيد القود دون الأعجمي الذي لا يعقل والصبي، وإذا أمر به عبدا له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود، وعلى السيد العقوبة. هكذا قال الشافعي (¬١).

وفيه قول خامس: وهو أن الآمر لا يقتل، ولكنه يديه (¬٢) ويعاقب ويحبس. هكذا قال سليمان بن موسى (¬٣).

ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل

اختلف أهل في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور: فقالت طائفة: القتل على القاتل. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد. وحكي ذلك عن مالك (¬٤). وبه قال الشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦).

وفيه قول ثان: وهو أنهما شريكان هنا. هكذا قال النخعي. وروي عنه أنه قال: هما شريكان في الإثم. وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لو أن رجلا أمر رجلا فقتل، فإن سلطانا أمر رجلا فقتل، فإن القود على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 90 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.