Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 91

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر القصاص من العمال والأمراء

السلطان، لأنه أكرهه، فإن كان سارع إلى ذلك فإن عليهما القود، وكذلك السيد إذا أمر عبده. وقال بمثل هذا المعنى عبيد الله بن الحسن. وكان الشافعي (¬١) يقول: إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجلا، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما، كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معا، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه قتله وهو يرى أنه يقتل بحق، ولو علم أنه أمر بقتله ظلما وأكرهه لم يزل عن الإمام القود بكل حال، وفي المأمور قولان: أحدهما: أن عليه القود، والآخر: لا قود عليه للشبهة، وعليه نصف الدية والكفارة.

ذكر القصاص من العمال والأمراء

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين أتقيد من عمالك؟ قال: نعم. قال: إذا لا نعمل لك. قال: وإن لم تعملوا. وقال أبو بكر الصديق لرجل شكا أن عاملا له قطع يده فقال لإن كنت صادقا لأقيدنك منه.

٩٣٤٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن المغيرة بن سليمان أن عاملا لعمر ضرب رجلا فأقاده عمر منه، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، أتقيد من عمالك؟ قال: نعم، قال إذا لا نعمل لك. قال: وإن لم تعملوا. قال: أو ترضيه؟! قال: أو أرضيه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 91 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.