Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 93

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر القصاص من العمال والأمراء

أن أبا بكر كان إذا سمع صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. قال: فلما وجد المتاع عنده قطع رجله. وكان يعلى بن أمية قطع يده (¬١).

قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع يد ورجل لا يزاد على ذلك. وممن قال بأن على العمال القود: الشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

قال أبو بكر: ليس بين العمال والعامة فرق فيما يجب لبعضهم على بعض من القصاص، يدل على ذلك الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله ﷿ ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (¬٤) الآية، وأما السنة فقول رسول الله ﷺ: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (¬٥). وقوله "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود". وقد روينا في هذا الباب بعينه حديثا ثابتا.

٩٣٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﷺ بعث أبا جهم مصدقا (فلاجه) (¬٧) رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: القود يا رسول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 93 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.