Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 94

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله

الله. فقال النبي ﷺ: "لكم كذا وكذا" فلم يرضوا. فقال: "لكم كذا وكذا"، فلم يرضوا. فقال: "لكم كذا وكذا" فرضوا. فقال النبي ﷺ "إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم". فقالوا: نعم، فخطب النبي ﷺ فقال: "إن هؤلاء [الليثيين] (¬١) أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ " قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم النبي أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم وقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم (¬٢). قال: "وإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم"، فخطب النبي ﷺ وقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم.

قال أبو بكر: وفي هذا الحديث دليل على إباحة إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص، وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه، لأنهم لما رضوا بما أعطاهم النبي ﷺ ثم رجعوا عنه لم يلزمهم رضاهم الأول حتى أظهروا ذلك في المرة الثانية.

باب ذكر الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله

اختلف أهل العلم في الرجل يجد مع امرأته رجلا. فقالت طائفة: ليس له أن يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء، فإن قتله ولا بينة له، أهدر دمه. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 94 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.