Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 97

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله

كأن مواضع الربلات منها ..... [فئام] (¬١) ينهضون إلى [فئام] (¬١)

فدخل عليه فضربه بسيفه حتى قتله، فجاءت اليهود إلى عمر يطلبون دمه، فجاء الرجل فأخبره بالأمر، فأبطل عمر دمه (¬٢).

٩٣٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن مغيرة بن النعمان، عن هانئ بن حرام، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر بكتاب في العلانية أن يقيدوه، وكتابا في السر أن اعطوه الدية.

٩٣٥٢ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها، قال: فقال بعض إخوتها: قد عفوت عن حصتي من دم أختي - أو كلمة نحوها - قال: فأمر عمر بن الخطاب لبقيتهم بالدية (¬٤).

وقد حرم الله ﷿ دماء المؤمنين في كتابه فقال: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (¬٥) وحرم رسول الله ﷺ الدماء والأموال، ونهى سعدا أن يقتل حتى يأتي بأربعة شهداء، فدم المؤمن محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة إلا من حيث أبيح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 97 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.