كأن مواضع الربلات منها ..... [فئام] (¬١) ينهضون إلى [فئام] (¬١)
فدخل عليه فضربه بسيفه حتى قتله، فجاءت اليهود إلى عمر يطلبون دمه، فجاء الرجل فأخبره بالأمر، فأبطل عمر دمه (¬٢).
٩٣٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن مغيرة بن النعمان، عن هانئ بن حرام، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر بكتاب في العلانية أن يقيدوه، وكتابا في السر أن اعطوه الدية.
٩٣٥٢ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها، قال: فقال بعض إخوتها: قد عفوت عن حصتي من دم أختي - أو كلمة نحوها - قال: فأمر عمر بن الخطاب لبقيتهم بالدية (¬٤).
وقد حرم الله ﷿ دماء المؤمنين في كتابه فقال: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (¬٥) وحرم رسول الله ﷺ الدماء والأموال، ونهى سعدا أن يقتل حتى يأتي بأربعة شهداء، فدم المؤمن محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة إلا من حيث أبيح.