Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 98

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله

٩٣٥٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! فقال رسول الله ﷺ: "نعم" (¬١).

قال أبو بكر: ففي نهي رسول الله ﷺ سعدا - مع مكان سعد بن الثقة والصلاح - دليل على منع جميع الناس من قتل من يدعون إباحة قتله بغير بينة.

وبمثل ذلك جاء الحديث عن علي بن أبي طالب قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.

فإذا ثبت تحريم الدماء بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، فغير جائز إباحة ما قد ثبت تحريمه إلا ببينة.

وقد حكي عن النعمان أنه قال: إذا قتل رجل رجلا في داره، فطالبه أولياء المقتول بالدم، فقال: وجدته في داري يريد السرقة فقتلته، نظر، فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عنه القتل وضمناه الية، وإن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولي المقتول منه.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ما ثبت عن نبي الله، وخلاف قول علي بن أبي طالب، وقد ثبت عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء ناس".

٩٣٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 98 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.