Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 99

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر ما يكون به القصاص

رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬١).

باب ذكر ما يكون به القصاص

اختلف أهل العلم فيما للولي أن يفعل بمن له قبله القصاص. فقالت طائفة: له أن يفعل بالقاتل بمثل ما فعل بالمقتول.

هذا قول الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وإسحاق، وأبو ثور. واحتج أبو ثور بقوله تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (¬٥) قال: فجعل لنا أن نعاقب الفاعل، والله أعلم.

وأنكرت طائفة ذلك وقالت: القتل يمحو ذلك. هذا قول سفيان الثوري قال: القود يمحو ذلك بالسيف. وكذلك قال عطاء. وقال عبد الله بن مسعود: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان.

قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل القاتل بالمقتول، للثابت عن نبي الله ﷺ أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي.

قالت: فأومأت برأسها. قال: فبعث إلى اليهودي فجئ به فاعترف،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 99 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.