Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 100

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس

فأمر النبي ﷺ، فرضخ رأسه بين حجرين (¬١).

باب ذكر المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس

اختلف أهل العلم في المقتص منه من يد أو رجل أو غير ذلك أو يقام عليه حد يموت منه.

فقالت طائفة: الحق قتله، ولا شيء على المقتص.

روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتله حد فلا عقل له

روينا عن عمر وعلي ﵉ أنهما قالا: من مات في حد أو قصاص فلا دية له.

٩٣٥٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٢) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له.

٩٣٥٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له (¬٣).

٩٣٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن عثمان بن مطر، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 100 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.