Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر إمامة المتيمم المتوضئين

وهو جنب متيمم (¬١).

٥٥٨ - حدثونا عن إسحاق، عن زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح - قاضي الأندلس -، أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي، حدثني نافع قال: صحبت ابن عمر في سفر، فأصابت ابن عمر جنابة ولم يقدر على ماء فتيمم، وأمرني أن أصلي بهم وكان يؤمنا (¬٢).

وبه قال عطاء، وقال ربيعة: إن كان جنبًا، أو جاء من الغائط، لم يؤم أصحابه وإن كان إمامهم، إلا أن يكونوا في الجنابة مثله، وكذلك قال يحيى الأنصاري. وكره النخعي أن يؤمهم. وقال محمد بن الحسن: لا يؤمهم، بلغنا ذلك عن علي.

وقد روينا عن الأوزاعي قولًا ثالثًا: قال: لا يؤمهم إلا أن يكونوا في التيمم مثله، إلا أن يكون أميرًا مؤمرًا، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضئ.

قال أبو بكر: يؤمهم المتيمم؛ إذ لا فرق بين الطهارتين، وحديث علي لا يثبت (¬٣)، ولو ثبت لاحتمل أن يكون كره ذلك، ولو فعله فاعل أجزأه، وقد فعل ذلك ابن عباس.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 187 (SanadKitab #1568, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.