Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة

ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك

اختلف أهل العلم في هذِه المسألة فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك (¬١)، وأبي ثور.

وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول الشافعي (¬٢)، وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك.

قال: لأن التيمم نجعل حدًّا واحدًا بدل الوضوء والغسل، وجميعًا فريضة. وبه قال المزني.

* * *

ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة

اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة، فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.

٥٥٩ - حدثنا موسى بن هارون، نا أبو نصر التمار، نا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 188 (SanadKitab #1568, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.