Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 102

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه

الزهري (¬١). وقال النعمان (¬٢): دية المقتص منه على المقتص له.

قال أبو بكر: وقد قيل أن على الذي اقتص ديته، غير أنه يطرح منها دية جرحه. روي هذا القول عن ابن مسعود، وليس بثابت عنه، وروي ذلك عن الشعبي، وحماد بن أبي سليمان.

٩٣٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: على الذي اقتص منه ديته، غير أنه يطرح منه دية جرحه (¬٤).

باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه

اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما.

فقالت طائفة: إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا، لا شيء لهما غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع.

هذا قول الشافعي (¬٥) في النفس واليد دية.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 102 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.