Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 103

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه

قال أبو ثور: وكان مالك (¬١) يقول: لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك.

وفيه قول ثالث: وهو أن (تقطع) (¬٢) يمينه لهما جميعا، ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين. هذا قول أصحاب الرأي.

وقال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم في النفس، هم يقولون: لو أن رجلا قتل رجلين فجاء به الأولياء معا: أنهما يقتلان به جميعا (¬٣)، ولا دية عليه، فإذا كان هذا قولهم في النفس، فاليد التي هي دون النفس أحرى أن يكون الجواب على أصولهم هكذا. وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعا. وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافا (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 103 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.