Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 104

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر المقتول يكون له ورثة صغار وكبار

باب ذكر المقتول يكون له ورثة صغار وكبار

اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة كبار وأطفال.

فقالت طائفة: يستأني به بلوغ صغارهم.

روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (¬١).

وقال الثوري: يسجن المطلوب، وأصحابنا على ذلك، وكذلك قال الشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٣)، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

قال أبو بكر: وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم، وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم، وإفاقة المغمى عليه منهم، حتى يحضر الغائب أو يوكل، ويفيق المغمى عليه أو يموت، فيقول وارثه مقامه.

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار.

هذا قول مالك بن أنس (¬٤)، والنعمان (¬٥).

وذكر محمد بن الحسن أن فيها قولا آخر: أنه ينتظر بالصغير، وأن الإمام وليه، فإن شاء صالح له، وإن شاء انتظر، وليس له أن يقتل ولا يقتص، وكذلك المعتوه بمنزلة الصبي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 104 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.