Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 109

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر إصابة الحدود في الحرم

وكان عطاء يقول في الرجل يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول وإن قتل في الحل لم يقتل في الحرم، وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في كل ذلك.

وقال الزهري: من قتل في الحرم قتل، ومن قتل في الحل ثم أدخل الحرم أخرج إلى الحل قال: يقتل. تلك السنة.

وقال مجاهد والشعبي: إذا قتل في الحرم أو أصاب حدا في الحرم، أقيم عليه في الحرم، وإذا قتل في غير الحرم ثم أدخل الحرم أمن (¬١).

وقال الحكم فيمن قتل رجلا ثم لجأ إلى الحرم: لا يباع ولا يجالس ولا ينزل من الحرم.

وقال حماد: يخرج من الحرم فيقتل. وقال أحمد بن حنبل (¬٢) في قول ابن عمر: لو لقيت قاتل عمر في الحرم، ما هجته قال: لا يحرك حتى يخرج. وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: فأما من قتل في الحرم فإنه يقام عليه.

وقالت طائفة: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود. هذا قول مالك (¬٣)، وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٤)، واحتج مالك بأن النبي ﷺ أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 109 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.