Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 110

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. باب ذكر الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ

وفيه قول ثالث: في الرجل يصيب القصاص ثم يدخل الحرم فإنه يقام عليه الحد إلا القتل، إلا أنه لا يكلم ولا يجالس ولا يباع ولا يؤوى، وإن كان أصاب ذلك القصاص أو الذي يجب فيه الحد في الحرم، أقيم عليه ذلك كله.

قال أبو بكر: أمر الله بجلد الزانية والزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، فعلى الإمام أن يقيم الحدود في الحرم والحل إلا أن يمنع منه حجة، ولا نعلم حجة منعت ذلك ولا أوجبت الوقوف عنه.

باب ذكر الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ

قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح (¬١).

هكذا قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري. وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد وإسحاق (¬٤)، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا الباب حديثا في إسناده مقال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 110 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.