Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 114

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو

حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل.

٩٣٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية (¬١).

٩٣٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل.

٩٣٦٦ - وروينا عن إبراهيم، والشعبي، وعطاء، وطاوس أنهم قالوا: عفو المرأة جائز في القتل. وكان عطاء والنخعي يقولان: عفو كل ذي سهم جائز. وقال الحكم وحماد: من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه القتل (¬٣).

قال أبو بكر: وهذا قول سفيان الثوري والشافعي (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 114 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.