Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 115

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو

٩٣٦٧ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد (¬١)، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): إذا كان دم العمد بين رجلين فعفا أحدهما فللآخر حصته من الدية.

وقالت طائفة: ليس للنساء عفو. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وروينا عن عمر بن الخطاب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم.

٩٣٦٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (¬٣)، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما.

وقال الزهري، وابن شبرمة (¬٤): ليس للمرأة عفو. وممن قال ليس للنساء عفو في الدم ولا قسامة: ربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومن حجة من قال بالقول الأول حديث عائشة.

٩٣٦٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي قال: حدثني حصن قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من النار". قال: "وعلى المقتتلين أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 115 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.