ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة" (¬١).
وقال إسحاق بن راهويه: فسره الذي رواه بقول: إذا عفت المرأة تصير دية.
وحدثني علي، عن أبي عبيد (¬٢) قال: وقوله لأهله القتيل "أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة" قال أبو عبيد: وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب فعفوه جائز، لأن قوله "أن ينحجزوا" أي: يكفوا عن القتل " (¬٣).
قال أبو بكر: حصن الذي روى هذا الحديث لا يعرف له حديث غير هذا الحديث وهو مجهول ليس بمشهور تجب الحجة بروايته (¬٤).
باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.