Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 116

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه

ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة" (¬١).

وقال إسحاق بن راهويه: فسره الذي رواه بقول: إذا عفت المرأة تصير دية.

وحدثني علي، عن أبي عبيد (¬٢) قال: وقوله لأهله القتيل "أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة" قال أبو عبيد: وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب فعفوه جائز، لأن قوله "أن ينحجزوا" أي: يكفوا عن القتل " (¬٣).

قال أبو بكر: حصن الذي روى هذا الحديث لا يعرف له حديث غير هذا الحديث وهو مجهول ليس بمشهور تجب الحجة بروايته (¬٤).

باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 116 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.