Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 118

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه

وقال الحسن في رجل قتله ثلاثة نفر، فأراد وليه أن يعفو عن بعض، ويأخذ بعضا، ويأخذ من بعض الدية قال: ليس له ذلك. وقال مالك في رجل قتل عمدا فقال أولياء المقتول: نحن نعفوا ونأخذ الدية، وقال القاتل: لا أعطيكم الدية، ولكن اقتلوني قال: لا يكون لهم إلا القتل، قال الله ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (¬١) وكان مالك (¬٢) يقول: له أن يصالح على ديتين وثلاث.

وقال قتادة: إذا اصطلحوا على ثلاث ديات فجائز، إنما اشتروا به صاحبهم. وقال النخعي: ما يمنع به الدم فهو جائز وإن كثر. وكان الأوزاعي يقول: إذا اشترك رجلان في قتل رجل فأراد الولي قتل أحدهما وأخذ الدية من الآخر قال: يكره أن يأخذ عقلا ودما.

قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار، فأما الكتاب فقوله ﷿ ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، وأما السنة: فثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين" (¬٣).

٩٣٧٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين، إن قتلوه، وإن أحبوا أخذوا العقل".

٩٣٧١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 118 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.