Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 119

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص

العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، أن رسول الله ﷺ قال: "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار أحد ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فمن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم" (¬١).

٩٣٧٢ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال [حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال:] (¬٢) حدثني أبو هريرة قال: لما افتتح الله على رسوله مكة [قام] (¬٣) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل" (¬٤).

باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص

٩٣٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس قال: ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.