Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 120

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص

فيه بالعفو (¬١).

٩٣٧٤ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا عوف، عن حمزة أبي عمرو العائذي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ حين جيء بالقاتل في نسعة (¬٢) يقاد، فقال رسول الله ﷺ لولي المقتول: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "فتأخذ دية؟ ". قال: لا. قال: "فتقتله؟ ". قال: نعم. قال: فذهب به فلما ذهب به متولى من عنده قال: "تعاله أتعفو؟ ". بمثل قوله الأول. وقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات، فقال رسول الله ﷺ عند الرابعة: "أما إنك إن عفوت فإنه تبوأ بإثمك وإثم صاحبك" قال فتركه. قال: فأنا رأيته يجر نسعته (¬٣).

قال أبو بكر: وفي هذا الخبر بيان أن دية العمد تجب في مال القاتل إذا اختار أولياء المقتول أخذ المال، ودليل على قبول إقرار من جيء به في نسعة أو في رباط، ويدل على أن للإمام فيما يجب فيه القصاص أن يسأل ولي المقتول أن يعفو.

٩٣٧٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال: حدثنا ضمرة [عن] (¬٤) ابن شوذب، عن ثابت، عن أنس قال: أتي النبي ﷺ برجل قد قتل رجلا، فدفعه إلى ولي المقتول،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 120 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.