Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 121

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب الخبر الدال على أن إقامة الحدود وإمضاء الأحكام وعقوبة من ارتكب بعض ما يجب فيه الحد إلى السلطان لا إلى غيره

فقال له النبي ﷺ: "اعف عنه". قال: لا يا رسول الله. قال: "فخذ أرشا". قال: لا. قال: "فاذهب فاقتله فإنك مثله"، قال: فأدرك فقيل له: ويحك إن النبي ﷺ (قال) (¬١): فاذهب فاقتله فإنك مثله. فخلى عنه فرئي يجر نسعته منطلقا إلى أهله (¬٢).

وقد اختلف في معنى قوله: "إن قتلته فأنت مثله" يعني أني أمرتك بالعفو فعصيتني. وقال غيره: معناه أن النبي ﷺ قال له: إن كان القاتل صادقا أن لا يكون أراد قتل المقتول ثم قتله ولي المقتول، فحذفت هذه الكلمة اختصارا.

باب الخبر الدال على أن إقامة الحدود وإمضاء الأحكام وعقوبة من ارتكب بعض ما يجب فيه الحد إلى السلطان لا إلى غيره

٩٣٧٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٣)، قال: أخبرنا مالك بن أنس (¬٤)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. فقال رسول الله ﷺ: "نعم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 121 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.