Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 123

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب ذكر عفو المجني عليه عن الجناية وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدا

الوصية للقاتل أبطل العفو، وجعل الدية تامة للورثة، لأن هذه وصية لقاتل. ومن أجاز الوصية للقاتل وجعل عفوه وصية عن الجرح تضرب بها في الثلث مع أهل الوصايا.

قال الربيع: كان الشافعي (¬١): لا يجيز الوصية للقاتل.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢) في المقتول خطأ يهب للذي قتله قال: يكون ذلك في الثلث، وإذا كان العمد فإنما يجب القود بعد موته، أي ليس للمقتول شيء، إنما تجب النفس بعد الموت.

وكذلك قال إسحاق (¬٢).

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا عفا المضروب عن الجناية أو الشجة أو اليد ثم برأ منها وصح فعفوه جائز، وإن مات منها فعفوه باطل من قبل أنها صارت نفسا، وينبغي في القياس أن يقتل، ولكنا ندع القياس ونستحسن فنجعل عليه الدية في ماله، في قول أبي حنيفة. وإذا عفا المجروح عن الجراحة أو عن الضربة وما يحدث منها فإن عفوه جائز.

قال أبو يوسف في الأمالي في رجل قتل أباه عمدا فعفا الأب عنه عند موته: فهو جائز، ولا دية على الابن، لأنه إنما عفا عن الدم.

قال أبو بكر: وإن كان القتل خطأ فالعفو جائز، يكون في ثلثه في قول مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، فإن لم يكن له مال غير الدية جاز في ثلثه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 123 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.