Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 124

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب العفو عن القصاص
  3. باب ذكر الولي يقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية

وقال الشافعي (¬١): هي وصية للعاقلة قال: فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته، ومن لم يجزها لم يجز هذا العفو.

٩٣٧٧ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا تصدق الرجل بديته وقتل خطأ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره (¬٢).

وروي ذلك عن الحسن البصري.

وكذلك قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق (¬٣)، وكذلك نقول ولست أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا.

باب ذكر الولي يقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية

قال الله ﷿: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ (¬٤) كان ابن عباس يقول: من بعد قبول الدية.

٩٣٧٨ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قال: من قتل بعد قبول الدية (¬٥).

وهذا قول عطاء والحسن وقتادة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 124 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.