وقال الشافعي (¬١): هي وصية للعاقلة قال: فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته، ومن لم يجزها لم يجز هذا العفو.
٩٣٧٧ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا تصدق الرجل بديته وقتل خطأ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره (¬٢).
وروي ذلك عن الحسن البصري.
وكذلك قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق (¬٣)، وكذلك نقول ولست أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا.
باب ذكر الولي يقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية
قال الله ﷿: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ (¬٤) كان ابن عباس يقول: من بعد قبول الدية.
٩٣٧٨ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قال: من قتل بعد قبول الدية (¬٥).
وهذا قول عطاء والحسن وقتادة.