Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 129

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا

وبه قال الشافعي (¬١) والنعمان (¬٢)، وكذلك نقول: لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ الدالة على ذلك.

٩٣٨٢ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة العسرة، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي، قال: وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي ﷺ فأهدر ثنيته وقال حسبت أنه قال: قال النبي ﷺ "فيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها؟! " (¬٤).

٩٣٨٣ - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين أن رجلا عض آخر على دراعه فاجتبذها، فانتزع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها وقال: "أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل" (¬٥).

وقالت طائفة: على المعضوض عقل السن. هذا قول مالك (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 129 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.