Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 130

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا
  3. باب ذكر إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم من جراح وغيره، وإسقاط الغرم عن مالكيها إذا كانوا غير متعدين بإرسالها

وقال: هذا من الخطأ. وقال ابن أبي ليلى: هو ضامن لدية السن. وحكي عن عثمان البتي أنه قال: إن كان انتزعها من ألم وجع أصابه، فلا شيء عليه، وإن كان انتزعها من غير ألم أصابه فعليه.

قال أبو بكر: ولا معنى لقول أغفل قائله سنة ثابتة.

باب ذكر إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم من جراح وغيره، وإسقاط الغرم عن مالكيها إذا كانوا غير متعدين بإرسالها

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "العجماء جرحها جبار ".

٩٣٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "العجماء جبار (¬٢) والبئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، وفي الركاز الخمس" (¬٣).

٩٣٨٥ - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "البهيمة عقلها جبار، والبئر عقلها جبار، والمعدن عقلها جبار، وفي الركاز الخمس" (¬٤).

قال أبو بكر: والجبار: الهدر عند أهل تهامة. وكل من أحفظ عنه من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 130 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.