Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 133

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا
  3. باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء

باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء

ثبت أن النبي ﷺ قال: "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح".

٩٣٨٧ - أخبرناه الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬١)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح" (¬٢).

٩٣٨٨ - وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فلا دية له ولا قصاص" (¬٣).

قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من اطلع على جاره فأصابته جراحة فلا شيء عليه، وعن أبي هريرة أنه قال: لو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه.

٩٣٨٩ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، قال: قال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 133 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.