Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 134

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا
  3. باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء

عمر بن الخطاب: من اطلع على جاره فأصابه جراحة فلا شيء عليه (¬١).

٩٣٩٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، [قال: حدثنا حجاج] (¬٢) قال: حدثنا حماد، عن أبي المهزم، أنه سمع أبا هريرة يقول: وأول من يدخل النار من هذه الأمة السواطون (¬٣)، ولو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهومع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه (¬٤).

وبهذا قال الشافعي (¬٥) وبه نقول. وأخبار رسول الله ﷺ يستغنى بظاهرها عن قول كل قائل. وقد حكي عن النعمان أنه قال: من اطلع على قوم ففقئت عينه ضمن الذي فقأها؟!

٩٣٩١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع من جحر حجرة النبي ﷺ ومع النبي ﷺ مدرا يخلل به رأسه، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 134 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.