Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 149

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل

أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (¬١).

وقال عطاء والزهري وقتادة: الدية من البقر مائتا بقرة، ومن الشاء ألفا شاة. وكذلك قال أحمد وإسحاق (¬٢)، غير أنهما قالا: يقال من البقر مائتا بقرة.

وقال أبو يوسف ومحمد كما روي عن عمر والحسن. وحكي ذلك عن الثوري فأما في قول الشافعي (¬٣)، فالذي يجب أخذه الإبل لا غير، إلا أن لا يوجد فتؤخذ القيمة، وكذلك نقول، وهو عندنا معنى قول عمر، ولو ذهب ذاهب يلزم أهل الغنم الغنم وأهل البقر البقر، لكان ذلك مجهول الأسنان غير معلوم القيم والصفة، وهذا غير جائز، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة، والرجوع إلى السنن المشهورة أولى عند اختلاف أهل العلم. قال الله عبد الله ﷿: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (¬٤).

معنى قوله: ﴿إلى الله﴾: إلى كتابه، وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا توفي فإلى سنته. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 149 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.