Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 150

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد

باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد

اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد:

فقالت طائفة: ثلاثون حقة (¬١)، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذا قول الشافعي (¬٢) في الرجل يقتل ابنه، وما أشبهه، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله] (¬٣).

وقال الشافعي (¬٤): وتغلظ الدية في العمد، والعمد الخطأ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 150 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.