باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد
اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد:
فقالت طائفة: ثلاثون حقة (¬١)، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذا قول الشافعي (¬٢) في الرجل يقتل ابنه، وما أشبهه، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله] (¬٣).
وقال الشافعي (¬٤): وتغلظ الدية في العمد، والعمد الخطأ.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 150 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6659)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.