Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 151

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد

وقالت طائفة: دية العمد أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة.

هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري. مالك (¬١) عنهما.

قال مالك: وقال ذلك سليمان بن يسار.

وبه قال أحمد بن حنبل (¬٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله، يعني: الخطأ، وشبه العمد غير ذلك: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. قال: وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا، وكل قد أوجب على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف. هذا قول أبي ثور (¬٣) وحجته.

وفيه قول رابع: وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد: ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة حامل سمينة.

روي هذا القول عن الزهري (¬٤). ابن أبي ذئب عنه، خلاف ما ذكره مالك (¬٥) عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 151 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.