وقالت طائفة: دية العمد أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة.
هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري. مالك (¬١) عنهما.
قال مالك: وقال ذلك سليمان بن يسار.
وبه قال أحمد بن حنبل (¬٢).
وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله، يعني: الخطأ، وشبه العمد غير ذلك: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. قال: وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا، وكل قد أوجب على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف. هذا قول أبي ثور (¬٣) وحجته.
وفيه قول رابع: وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد: ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة حامل سمينة.
روي هذا القول عن الزهري (¬٤). ابن أبي ذئب عنه، خلاف ما ذكره مالك (¬٥) عنه.