Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 160

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما

وفيه قول سادس: وهو أن دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول (¬١): أن الدية خماسا، لأنه الأقل مما قيل، وهو موافق للحديث المرفوع. وبه قال أكثر أهل العلم، والأموال ممنوعة، فإذا اختلف أهل العلم في شيء وجب إخراج الأقل مما قالواه، والوقوف عن إيجاب ما زاد على أقل مما قيل. والله أعلم.

باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو قتل محرما:

فقالت طائفة: فيه دية وثلث.

روي هذا القول عن عمر (¬٢) بن الخطاب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 160 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.