Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 161

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما

وروي عن عثمان أنه قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف ديتها، وألفين تغليظا للحرم (¬١).

وروينا عن ابن عباس أنه جعل في رجل قتل في البلد الحرام في شهر حرام ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف فكمل عشرين ألفا (¬٢).

٩٤١١ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد، عن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية (¬٣).

٩٤١٢ - حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: أخبرنا ابن ابي نجيح، عن أبيه، أن امرأة قتلت بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ديتها، وألفين تغليظا للحرم (¬٤).

٩٤١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن [ .... ] (¬٥) اثنى عشر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 161 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.