Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 162

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما

ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا.

وممن قال أن على من قتل في الحرم دية وثلث: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة.

وقال مجاهد، والزهري [وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث دية: وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري] (¬١) ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث دية (¬٢).

وقال قتادة (¬٣): فيمن قتل وهو محرم: دية مغلظة.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال (¬٤): تغلظ الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم العقل مع الثلث.

وكان أحمد بن حنبل يقول (¬٥): من قتل محرما في الشهر الحرام يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية، فتصير ديته أربعة وعشرين ألفا.

قال أبو بكر: يشبه أن يكون أراد محرما في الشهر الحرام في البلد الحرام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 162 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.