Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 163

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما

وقال أحمد (¬١): فيمن يصاب في الحرم أو في الشهر الحرام: دية وثلث. وهكذا قال إسحاق (¬١).

وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد. روي هذا القول عن طاوس. وبه قال الشافعي (¬٢)، وهو أن الذي يجب فيما (¬٣) ذكرنا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

وأنكرت طائفة التغليظ أصلا وقالت: حكم الدية في جميع البقاع وعلى جميع الأحوال حكما واحدا، وليس مع من فرق بين أحكامها فجعل بعض ذلك أغلظ من بعض حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع، كان الشعبي (¬٤) وإبراهيم (¬٥) يقولان فيمن قتل في أشهر الحرم أو البيت الحرام: ليس عليه تغليظ في الدية. وقال الحسن البصري (¬٦): لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في الحل. وحكي عن النعمان (¬٧) وابن الحسن أنهما قالا: لا يزاد على الدية شيئا. وبلغني عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 163 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.