عمر بن عبد العزيز (¬١) أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام. وحكي ذلك عن مالك (¬٢).
باب ذكر دية المرأة
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (¬٣).
روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ وهو قول جماعة من التابعين. وبه قال مالك (¬٤) ومن تبعه من أهل المدينة. وهو قول سفيان الثوري، والنعمان (¬٥)، ومن وافقهما من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي (¬٦) وأصحابه.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 164 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6673)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.