وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وأبو ثور، والنعمان (¬٢)، وصاحباه. واحتج بعضهم بأنهم قد أجمعوا على أن ديتها على النصف من دية الرجل، فإذا أجمعوا على الكثير، فحكم القليل إذا اختلفوا فيه حكم الكثير. والله أعلم.
وقالت طائفة (¬٣): عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية رجل. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت.
٩٤١٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء [سواء] (¬٤) إلى الثلث من دية الرجل (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 166 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.