Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 167

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جراحات النساء

٩٤١٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن زكريا، عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يجعله سواء إلى الثلث (¬١).

وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، وبه قال مالك (¬٢)، وعبد الله بن يزيد بن هرمز، وعبد الملك الماجشون، وأحمد بن حنبل (¬٣).

وفيه قول ثالث: وهو أنهما يستويان إلى النصف، فإذا بلغ النصف اختلفا. هذا قول الحسن البصري من رواية ابن عون (¬٤)، والأشعث عنه. وقد روى عنه يونس أنه قال كالذي روي عن عمر وزيد.

وفيه قول رابع: وهو أنهما يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك.

٩٤١٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت أنه قال في جراحات الرجال والنساء: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 167 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.