Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 172

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في ديات أهل الكتاب

٩٤٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب (¬١)، وقتادة، وحميد، عن الحسن، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية النصراني واليهودي أربعة آلاف (¬٢).

٩٤٢٥ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر: قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف (¬٣).

وبه قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وإسحاق (¬٥).

وقد احتج بعض من قال بالقول الأول: بأن الله ﷿ ذكر المؤمن يقتل خطأ، فأوجب فيه دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، وقال: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ (¬٦) فلما ذكر ما يجب في المقتولين ذكرا واحدا، وأجمع أهل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 172 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.