العلم أن الرقبة التي تجب في قتل المؤمن خطأ، مثل الرقبة التي تجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق سواء لا فرق بينهما، وليس مع من يقر بأن الرقبتين سواء ويفرق بين الديتين حجة والله أعلم. واحتج أحمد بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٩٤٢٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن نافع، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "دية اليهودي والنصراني مثل نصف دية المسلم" (¬١).
وقد احتج بعض من يقول بالقول الثالث بأن في قول النبي ﷺ "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (¬٢). دليل على أن أهل الكتاب لا يكونون أكفياء للمؤمنين في عقل ولا قود، واحتج بحديث رويناه عن عمرو بن حزم مرفوعا قال: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل" (¬٣). قال: وفي
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 173 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6682)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.