Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 183

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب السمحاق

باب السمحاق

اختلف أهل العلم فيما يجب في السمحاق، فقالت طائفة: فيه أربع من الإبل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. وروي أن معاوية بن أبي سفيان جمع رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علماءهم، قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله؟ قالوا: في السمحاق أربعة - يعني من الإبل.

٩٤٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي أنه قال: في السمحاق أربع من الإبل (¬١). وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسين، فاختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه أنه قال: أربع من الإبل (¬٢)، وحكي عنه أنه وافق أحمد فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل.

وفيه قول ثان: وهو أن في السمحاق نصف ما في الموضحة.

٩٤٣٦ - من حديث مالك، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 183 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.