Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 184

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب السمحاق

وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم، ولكن فيه حكومة.

كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز.

٩٤٣٧ - وقد روينا عن مكحول، عن النبي ﷺ أنه قضى في الموضحة فصاعدا، ولم يقض فيما دونها شيئا (¬١).

وممن قال (¬٢) ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم: مالك بن أنس (¬٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (¬٤)، وأحمد بن جنبل (¬٥). وحكي ذلك عن يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن أبي سلمة. وذكر الشافعي أن مالك (¬٦) نفى أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 184 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.