Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 191

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب ذكر الموضحة في غير الرأس والوجه

ففي الموضحة خمس من الإبل، [والمواضح] (¬١) على الأسماء، فما أوضح عن العظم ووقع عليها اسم موضحة صغيرة أو كبيرة على ظاهر الحديث ففيها خمس من الإبل، وليس ينظر في ذلك إلى كثرة الشين ولا قلته، وإنما ذلك على الأسماء على ما جاء على ظاهر الحديث.

وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال (¬٢): الموضحة: هي التي يكشط عنها ذلك القشر - يعني: قشرة رقيقة بين العظم واللحم - أو يشق حتى يبدوا وضح العظم، فتلك الموضحة.

باب ذكر الموضحة في غير الرأس والوجه

واختلفوا في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه:

فقالت طائفة: في الموضحة فيما سوى الرأس والوجه من الأعضاء نصف العشر من دية ذلك العضو.

روي هذا القول عن أبي بكر وعمر.

٩٤٤٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 191 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.