Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 192

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب ذكر الهاشمة

وفيه قول ثان: وهو أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة و [عشرون] (¬١) دينارا، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك. هذا قول عطاء الخراساني (¬٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم. هذا قول سفيان، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يثبت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما (¬٦).

باب ذكر الهاشمة

قال أبو بكر: لم نجد عن رسول الله ﷺ فرضا معلوما في الهاشمة، ووجدنا عوام من بلغنا عنهم من أهل العلم وممن أدركناه في عصرنا يجعلون في الهاشمة عشر من الإبل.

وممن روي عنه أنه رأى في الهاشمة عشر من الإبل: زيد بن ثابت، وقتادة، والشافعي (¬٧)، وعبيد الله بن الحسن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 192 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.