Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 198

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب ذكر المأمومة

فلذلك تركت ذكره (¬١).

باب ذكر المأمومة (¬٢)

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية" (¬٣). وأجمع عامة أهل العلم (¬٤) على القول به.

٩٤٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن قال: وفي المأمومة ثلث الدية.

وممن روينا عنه أنه قال: في المأمومة ثلث الدية: علي بن أبي طالب، ومجاهد، وعطاء، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح.

٩٤٥١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 198 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.