الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الآمة ثلث الدية (¬١).
وبه قال مالك (¬٢)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (¬٣)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبد العزيز بن [أبي] (¬٦) سلمة. وقال مالك (¬٧)، والشافعي (¬٣)، وغيرهما: أن الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ.
وقد روينا عن مكحول (¬٨) أنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 199 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6708)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.