Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 199

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب ذكر المأمومة

الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الآمة ثلث الدية (¬١).

وبه قال مالك (¬٢)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (¬٣)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبد العزيز بن [أبي] (¬٦) سلمة. وقال مالك (¬٧)، والشافعي (¬٣)، وغيرهما: أن الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ.

وقد روينا عن مكحول (¬٨) أنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.

قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 199 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.