Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 200

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب ذكر القود من المأمومة

باب ذكر القود من المأمومة

واختلفوا في القود من المأمومة.

فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها. روي هذا القول عن علي، وبمعناه قال ابن عباس، ومكحول، والشعبي، والزهري.

٩٤٥٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن علي بن الحكم، عن إسحاق، عن الضحاك، عن علي أنه قال: ليس في المأمومة قصاص (¬١).

٩٤٥٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (¬٢).

وبه قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

وقد روينا عن ابن الزبير (¬٦) أنه اقتص من المأمومة فأنكر ذلك الناس.

قال أبو بكر: ليس في المأمومة قود، والعلة فيها كالعلة في المنقلة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 200 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.