Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 202

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب دية الأذنين

وبه قال مالك (¬١)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (¬٢)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، لا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، وكذلك نقول.

باب دية الأذنين

اختلف أهل العلم في دية الأذنين (¬٥).

فقال كثير من أهل العلم: في الأذنين الدية. روي هذا القول عن عمر، وعن علي بن أبي طالب.

٩٤٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الأذن النصف - يعني: نصف الدية (¬٧).

قال سفيان (¬٨): فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 202 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.