Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 203

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب دية الأذنين

٩٤٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية (¬١).

٩٤٥٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس وعكرمة، أن عمر قضى به (¬٢).

قال معمر: والناس عليه.

وبه قال عطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وقتادة. وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور. وقال النعمان (¬٤): في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية.

وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل، وقال: إنما هو شين لا يضر سمعا، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر (¬٥). وليس ذلك بثابت عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 203 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.